ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٦ - الحديث ٣١
[الحديث ٣١]
٣١مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْفَطِيمِ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ
الثالث: أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح، و هذا لا قائل
به فيما نعلم. و في المعتبر بعد نقل الرواية قال: و هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار
يؤيدها من وجهين: أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته، حتى أن الشيخ ادعى في
العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته و رواية أمثاله ممن عددهم. الثاني: أنه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر، و التعطيل غير جائز، و
الاقتصار على نزح البعض تحكم، و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر، فيكون
العمل به لازما [١]. انتهى. و فيه نظر واضح، إلا أن العلامة قال في المنتهى: إنه لا يعرف في هذا
الحكم مخالفا على القول بالتنجيس [٢]. الحديث الحادي و الثلاثون:
قوله عليه السلام: دلو واحد المشهور بين الأصحاب أنه يجب في بول الصبي سبع، و ذهب المرتضى
[١]المعتبر ص ١٤.
[٢]منتهى المطلب ١/ ١٢.